الشيخ محمد تقي التستري

14

النجعة في شرح اللمعة

محمّد بن مسلم وصاحبه في غير المستثنيات في الهرّ . ( وآلات اللهو ) ( 1 ) ( روى الكافي في 6 من أخبار 55 من أبواب دياته ) عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر « ورفع إليه - أي إلى أمير المؤمنين عليه السّلام - رجل كسر بربطا فأبطله » . ( والصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج ) ( 2 ) في تحف العقول ( في عنوان جوابه - أي الصّادق عليه السّلام - عن جهات معايش العباد ) « سأله سائل - إلى أن قال : - وكذلك كلّ بيع ملهوّ به وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه ، أو يقوى به الكفر والشّرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضّلالة ، أو باب من أبواب الباطل ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم ، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التّقلَّب فيه إلَّا في حال تدعوا الضّرورة فيه إلى ذلك - إلى أن قال : - وذلك إنّما حرّم اللَّه الصّناعة الَّتي حرام هي كلَّها الَّتي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشّطرنج وكلّ ملهوّ به والصّلبان والأصنام » . وقوله في أوّل الكلام : « وكذلك كلّ بيع ملهوّ به » لا بدّ أنّه مصحّف « وكذلك بيع كلّ ملهوّ به » والتّصحيف في النّسخ يقع كثيرا . وأمّا آلات القمار ، فروى الكافي ( في 7 من غنائه 25 من أنبذته ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « أنها كم عن الزّفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات » . وفي أوّل آخر أشربته ، عن معمّر بن خلَّاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام « النّرد والشّطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » . وفي 2 منه ، عن زيد الشّحّام ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن قوله تعالى : * ( « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » ) * قال : الرّجس من الأوثان الشّطرنج - الخبر » .